الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

111

مفتاح الأصول

المكلّفين ، بل يكفي كون بعضهم قادرين ، فيصحّ حينئذ الأمر والنّهي القانوني ، ففي مثل مورد الكلام وهو الصّلاة والغصب ، حيث إنّ كثيرا من المصلّين يقدرون على فعل الصّلاة بلا غصب ، فلا مانع هنا من الأمر والنّهي القانوني . فتحصّل : أنّه يصحّ ويحسن تعلّق الأمر والنّهي لعنوانين بنحو التّعلّق القانوني بلا اعتبار قيد المندوحة ، ولا يلزم من ذلك محذور أصلا ، لا التّكليف بالمحال ، ولا التّكليف المحال . نعم ، إنّما يلزم ذلك لو كان بين العنوانين المتعلّقين للأمر والنّهي تلازم بحيث لا ينفكّان أصلا ؛ ضرورة ، أنّ في هذا المورد لا يمكن تعلّق الأمر والنّهي معا بهما ، بل لا مناص ، إمّا من الالتزام بترجيح أحدهما على الآخر لو كان مرجّحا ، أو من الالتزام بالتّخيير بينهما لو لم يكن مرجّحا . الأمر العاشر : قد يظهر من المحقّق الخراساني قدّس سرّه أنّ النّزاع في المسألة متوقّف على إحراز المناط في متعلّق الأمر والنّهي ، من المصلحة والمفسدة مطلقا حتّى في مورد التّصادق والاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين ، وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين لو كان أحدهما أقوى ، أو محكوما بحكم آخر غير الحكمين لو لم يكن أقوى في البين ، ولولا الإحراز المذكور ، فلا تكون المسألة من باب الاجتماع ؛ إذ ليس مورد الاجتماع حينئذ محكوما ، إلّا بحكم واحد منهما لو كان ذا مناط ، وإلّا فيحكم بحكم آخر ، قيل : بالجواز أو الامتناع . « 1 » وفيه : أنّ التّوقف المذكور ممّا لا مجال له في النّزاع ، سواء كان صغرويّا ، أم كبرويّا .

--> ( 1 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 1 ، ص 241 و 242 .